« - تسليم البطاقة المهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين ««لمعلمين» ، المسجلين في السجل الوطني ، يحدد شكلها والبيانات تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية «الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي ». الوطنية من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به ، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها
المادة 32
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
