المادة 37

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

العمل . تنسخ أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة البـاب الخامس التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 أحكام زجرية وانتقالية وختامةي ( 27 يونيو .)

المادة 37 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi