المادة 38

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري يستثنى من تطبيق القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح ، قصد التسجيل أو إدخال تغييرات المحتسب وأمناء الحرف ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 21( 1402 يونيو )1982 أمناء حرف أو معلومات تكميلية في السجل الوطني . الصناعة التقليدية المشار إليهم في المادة 17 من هذا القانون مع مراعاة

المادة 38 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi