المادة 29

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيئات الموجودة بحكم الواقع وهي التي : 1 .1 قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع؛ 2 .2 قد تكت�سي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية؛ 3 .3 قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة

المادة 29 من ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات: النص الكامل · Ma Loi