المادة 30

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 10( 1393 أبريل ،)1973 ج . ر عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 11( 1393 أبريل ،)1973 ص )1065: يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة . وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي