تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال من طرف الهيئات أو الجمعيات المذكورة . 10 الأمانة العامة للحكومة وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات والهيئات . وتتولى تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة . الجزء السابع مقتضيات عامة وانتقالية
المادة 31
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
