المادة 31

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال من طرف الهيئات أو الجمعيات المذكورة . 10 الأمانة العامة للحكومة وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات والهيئات . وتتولى تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة . الجزء السابع مقتضيات عامة وانتقالية

المادة 31 من ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات: النص الكامل · Ma Loi