المادة 32

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(تمم بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 من ربيع الأول 28( 1413 سبتمبر ، )1992 ج . ر عدد 4169 مكرر مرتين بتاريخ 30 ربيع الأول 20( 1413 سبتمبر )1992 ص 1214 : ؛ ونسخت الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 بموجب الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 22( 1432 أكتوبر ،)2011 ج . ر عدد 5989 بتاريخ 26 من ذي القعدة 24( 1432 أكتوبر )2011 ص )5181 : يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة . وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفت�شي هذه الوزارة . ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و 100.000 فرنك ، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا . الفصل 32 المكرر (أضيف بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر ،)2002 ص )2895 : يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة . وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل ، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع . 11 الأمانة العامة للحكومة الفصل 32 المكرر مرتين (أضيف بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر ،)2002 ص )2895 : يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية . وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفت�شي وزارة المالية