المادة 33

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ماعدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ، ويصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس . وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع ، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل ويمكن عند الاقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز