المادة 34

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و 10 و 11 و 12 و 13 من ظهيرنا الشريف هذا ، وتتابع دعوى الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة . 12 الأمانة العامة للحكومة

المادة 34 من ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات: النص الكامل · Ma Loi