المادة 5

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 10( 1393 أبريل )1973 ص ،1064: ج . ر عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 11( 1393 أبريل ،)1973 ص 1064: ؛ وغير وتمم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر )2002 ص 2893 : ؛ وغير وتمم بموجب المادة الفريدة بالقانون رقم 07.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير ،)2009 ج . ر . عدد 5712 بتاريخ 30 من صـفر 26( 1430 فبراير ،)2009 ص )614 : يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده ، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء . وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها . ويتضمن التصريح ما يلي : - اسم الجمعية وأهدافها؛ - لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛ - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛ - صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب؛ - مقر الجمعية؛ - عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك . يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر . 2 الأمانة العامة للحكومة وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة . ويم�ضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين . وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط ، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها . وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية . ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه