المادة 6

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(نسخ وعوض بموجب المادة الأولى من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر ،)2002 ص )2892 : كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي : 1 .1 الإعانات العمومية؛ 2 .2 واجبات انخراط أعضائها؛ 3 .3 واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛ 4 .4 إعانات القطاع الخاص؛ 5 .5 المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر من هذا القانون؛ 6 .6 المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛ 7 .7 الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها . 3 الأمانة العامة للحكومة