(غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 10( 1393 أبريل ،)1973 ج . ر عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 11( 1393 أبريل ،)1973 ص 1064: ؛ ونسخ وعوض بموجب المادة الأولى من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر ،)2002 ص )2892 : تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه . كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون . وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة . وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع اجتماع لأعضاء الجمعية
المادة 7
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
