يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات ، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه : 500.000 - درهم ، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛ 200.000 - درهم ، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات . تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي . الفصل الثاني : الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
المادة 1
قانون نظام المقاول الذاتي
