المادة 1

قانون نظام المقاول الذاتي

114-13Loi n° 114-13 · BO 6344

يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات ، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه : 500.000 - درهم ، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛ 200.000 - درهم ، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات . تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي . الفصل الثاني : الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي