يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات التالية : - نظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب؛ - نظام للتغطية الاجتماعية والصحية ، تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منه بموجب تشريع خاص؛ - الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، التي تنص على مسك محاسبة ، طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛ - الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري . -3- يستفيد المقاول الذاتي من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليهما أعلاه ، ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون
المادة 2
قانون نظام المقاول الذاتي
