يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو لتقديم خدمات . غير أنه ، في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك ، يمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه ، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات ، شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل
المادة 3
قانون نظام المقاول الذاتي
