لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي ، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور . الفصل الثالث : التزامات المقاول الذاتي
المادة 4
قانون نظام المقاول الذاتي
قانون نظام المقاول الذاتي
لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي ، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور . الفصل الثالث : التزامات المقاول الذاتي