المادة 4

قانون نظام المقاول الذاتي

114-13Loi n° 114-13 · BO 6344

لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي ، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور . الفصل الثالث : التزامات المقاول الذاتي

المادة 4 من قانون نظام المقاول الذاتي: النص الكامل · Ma Loi