يحدث سجل وطني يدعى «السجل الوطني للمقاول الذاتي» تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 5
قانون نظام المقاول الذاتي
قانون نظام المقاول الذاتي
يحدث سجل وطني يدعى «السجل الوطني للمقاول الذاتي» تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي