المادة 6

قانون نظام المقاول الذاتي

114-13Loi n° 114-13 · BO 6344

يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن : - يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مرفقا -4- بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-V من المدونة العامة للضرائب؛ - يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهر ، حسب اختياره ، بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه مباشرة لدى هيئة التدبير السالفة الذكر أو بأي وسيلة إلكترونية ، ويقوم في نفس الوقت بأداء مبلغ الضريبة المستحق والاشتراكات الاجتماعية برسم نظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه وفق نفس الكيفية