يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويجب عليه أيضا أن يتقيد في مزاولته للأنشطة المذكورة بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة ، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
المادة 7
قانون نظام المقاول الذاتي
