يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، في الحالات التالية : - بناء على طلب من المقاول الذاتي؛ - عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية ، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛ - عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه لمدة سنة مدنية؛ - تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛ - تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛ -5- - صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه كما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 7 أعلاه
المادة 8
قانون نظام المقاول الذاتي
