مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون ، يفقد المقاول الذاتي ، الذي تم التشطيب عليه ، الحق في الاستفادة من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المنصوص عليهما في المادة 2 السالفة الذكر ، ويظل في كل الأحوال ملزما بأداء مبلغ الضريبة المستحق المتبقي في ذمته والاشتراكات الاجتماعية غير المدفوعة قبل التشطيب عليه
المادة 9
قانون نظام المقاول الذاتي
