المادة 10

قانون نظام المقاول الذاتي

114-13Loi n° 114-13 · BO 6344

يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه . الفصل الرابع : التدبير والمواكبة