المادة 11

قانون نظام المقاول الذاتي

114-13Loi n° 114-13 · BO 6344

تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ، يعهد إلى «شركة بريد المغرب ش . م» المشار إليها بعده بهيئة التدبير ، القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه ، وتسيير العمليات المتعلقة به ، ولا سيما : - تلقي طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالها إلى الإدارات والهيئات المعنية؛ -6- - قبض الاقتطاعات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها المقاول الذاتي والعمل على تحويلها لفائدة الدولة والهيئات المعنية ، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بها . ولهذه الغاية ، تضع هيئة التدبير رهن إشارة الإدارات والهيئات المعنية نظاما معلوماتيا خاصا ، يمكنها على الخصوص من : - تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين مع مراعاة التشريع الجاري به العمل فيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ - تتبع التسجيلات والتشطيبات وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي؛ - تتبع تصاريح رقم الأعمال المحصل عليه؛ - تولي الخدمات المتعلقة بالإعلام والتحسيس بشراكة مع المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات القروض وكل مؤسسة تمارس اختصاصات أو مهام يمكنها المساعدة في الارتقاء بهذا النظام وتطويره