تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ، يعهد إلى «شركة بريد المغرب ش . م» المشار إليها بعده بهيئة التدبير ، القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه ، وتسيير العمليات المتعلقة به ، ولا سيما : - تلقي طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالها إلى الإدارات والهيئات المعنية؛ -6- - قبض الاقتطاعات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها المقاول الذاتي والعمل على تحويلها لفائدة الدولة والهيئات المعنية ، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بها . ولهذه الغاية ، تضع هيئة التدبير رهن إشارة الإدارات والهيئات المعنية نظاما معلوماتيا خاصا ، يمكنها على الخصوص من : - تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين مع مراعاة التشريع الجاري به العمل فيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ - تتبع التسجيلات والتشطيبات وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي؛ - تتبع تصاريح رقم الأعمال المحصل عليه؛ - تولي الخدمات المتعلقة بالإعلام والتحسيس بشراكة مع المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات القروض وكل مؤسسة تمارس اختصاصات أو مهام يمكنها المساعدة في الارتقاء بهذا النظام وتطويره
المادة 11
قانون نظام المقاول الذاتي
