علاوة على المهام المسندة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بموجب القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة ، تتولى الوكالة ، لصالح الدولة ، وضع وتعزيز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسيس والمساعدة التقنية والتكوين والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص -7- والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الفاعلة في المجال المقاولاتي والتشغيل الذاتي والتكوين وإدماج القطاع غير المهيكل . الفصل الخامس : اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة 13
قانون نظام المقاول الذاتي
