تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام التالية : - تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام المقاول الذاتي طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذها؛ - التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات؛ - اتخاذ كل التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة النظام المذكور؛ - القيام أو طلب القيام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبيقه؛ - إعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي؛ تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة . يحدد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي بنص تنظيمي . الفصل السادس : أحكام ختامية
المادة 14
قانون نظام المقاول الذاتي
