المادة 1

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية . الكهربائية ، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية « - الولوج للشبكة» : الحق المضمون من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية في استعمال هذه الشبكة لتوصيل الطاقة الوطنية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة . الكهربائية من منشأة الإنتاج الذاتي إلى منشأة الاستهلاك الذاتي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ؛ « - العداد الذكي» : نظام إلكتروني ، لقياس الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها ، يتيح إمكانية التواصل مع منظومة معلوماتية لإرسال واستقبال البيانات والمعلومات ؛ 2239 الجريدة الرسمية عدد 6 - 7173 بانعش 6 عش (2( 6 رابف ((27 (27 - القدرة الاحتياطية الأولية والثانوية ؛ « - القدرة الاستياعبية» : الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي - القدرة الاحتياطية الثلاثية : القدرة الاحتياطية الباردة السريعة يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل عند التوقف والقدرة الاحتياطية عند التوقف ؛ إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية؛ - موازنة العرض والطلب ؛ - تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية . « - افئض الطاقة الكهربائية» : الطاقة الكهربائية التي ينتجها المنتج الذاتي ولا يستهلكها ، ويحقنها في الشبكة الكهربائية الوطنية « - التحجيم» : تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة ، بصفة مؤقتة ، أو إيقافها والتي يمكن لمسير وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون ؛ الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض « - مسير شبكة توزيع الكهرباء» : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ، يتولى طبقا للنصوص التشريعية والطلب ؛ والتنظيمية الجاري بها العمل ، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه ، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية « - خدمات التوزيع» : الخدمات التي تمكن مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من ضمان توازن أمثل للشبكة المذكورة ؛ داخل مجال التوزيع الخاص به ؛ « - تخزين الطاقة» : عملية تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة « - مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل» : الشخص الاعتباري الإنتاج الذاتي بهدف استخدامها ؛ المسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها ، وعند الاقتضاء ، عن الروابط الكهربائية بينها وبين « - الجهد المنخفض» : مستوى الجهد الذي تقل قيمته أو تساوي 1000 فولت ؛ شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية ؛ « - الجهد المتوسط» : مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 5,5 « - منشأة الربط» : المعدات التقنية الضرورية لربط منشآت المنتج كيلو فولت و 30 كيلو فولت ؛ الذاتي بالشبكة الكهربائية الوطنية ؛ « - الجهد الاعلي» : مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 30 كيلو « - منشأة الإنتاج الذاتي» : البنايات والمعدات التقنية اللازمة فولت و 150 كيلو فولت ؛ لإنتاج الطاقة الكهربائية قصد الاستهلاك الذاتي سواء كانت « - الجهد جد الاعلي» : مستوى الجهد الذي تساوي أو تفوق قيمته مرتبطة أم لا بالشبكة الكهربائية الوطنية ؛ 150 كيلو فولت . « - منشأة الاستهلاك الذاتي» : البنايات والمعدات التقنية المستعملة الباب الثاني حصريا للاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة أم لا بالشبكة إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي الكهربائية الوطنية ؛ الفرع الأول نظام التصريح « - الشبكة الكهربائية الوطنية» : كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي ،

المادة 1 من قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية: النص الكامل · Ma Loi