ظهير شريفرقم 1.23.21 صادرفي 19 منرجب 10(1444 فبراير )2023 بتنفيذ القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون : الكهربائية . « - الإنتاج الذاتي» : إنتاج الطاقة الكهربائية حصريا لتلبية الاحتياجات الخاصة بمنشأة الاستهلاك الذاتي ؛ الحمد ّلل وحده ، الطابع الشريف - بداخله : « - الاستهلاك الذاتي» : استهلاك الطاقة الكهربائية المنتجة حصريا (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) من قبل منشأة الإنتاج الذاتي ؛ يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : « - المنتج الذاتي» : كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ينتج الطاقة الكهربائية حصريا لاستهلاكه الذاتي ويملك منشأة الإنتاج الذاتي أو له حق التصرف فيها ، باستثناء : - مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ، - مسير شبكة توزيع الكهرباء ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : - المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ؛ ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ، كما - الأشخاص المشار إليهم في البند 6 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين . ( 5 أغسطس )1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما تم وحرر بالرباط في 19 من رجب 10( 1444 فبراير .)2023 تغييره وتتميمه ؛ - الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ؛ وقعه بالعطف : - مستغل منشأة إنتاج الكهرباء طبقا لأحكام القانون رقم 13.09 رئيس الحكومة ، المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 11( 1431 فبراير )2010 الإمضاء : عزيز أخنوش . كما تم تغييره وتتميمه . * ** يمكن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشار إليه في البند 3 أعلاه أن يكون منتجا ذاتيا لتزويد المحطات التابعة له قصد قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية تحلية مياه البحر . الباب الأول يمكن للأشخاص المشار إليهم في البنود 4 و 5 و 6 أعلاه أن يكونوا أحكام عامة منتجين ذاتيين في حالة كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية ، دون إعطائهم حق الولوج إلى الشبكة المذكورة أو تمكينهم من حقن المادة الأولى يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية . الكهربائية ، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية « - الولوج للشبكة» : الحق المضمون من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية في استعمال هذه الشبكة لتوصيل الطاقة الوطنية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة . الكهربائية من منشأة الإنتاج الذاتي إلى منشأة الاستهلاك الذاتي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ؛ « - العداد الذكي» : نظام إلكتروني ، لقياس الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها ، يتيح إمكانية التواصل مع منظومة معلوماتية لإرسال واستقبال البيانات والمعلومات ؛ 2239 الجريدة الرسمية عدد 6 - 7173 بانعش 6 عش (2( 6 رابف ((27 (27 - القدرة الاحتياطية الأولية والثانوية ؛ « - القدرة الاستياعبية» : الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي - القدرة الاحتياطية الثلاثية : القدرة الاحتياطية الباردة السريعة يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل عند التوقف والقدرة الاحتياطية عند التوقف ؛ إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية؛ - موازنة العرض والطلب ؛ - تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية . « - افئض الطاقة الكهربائية» : الطاقة الكهربائية التي ينتجها المنتج الذاتي ولا يستهلكها ، ويحقنها في الشبكة الكهربائية الوطنية « - التحجيم» : تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة ، بصفة مؤقتة ، أو إيقافها والتي يمكن لمسير وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون ؛ الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض « - مسير شبكة توزيع الكهرباء» : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ، يتولى طبقا للنصوص التشريعية والطلب ؛ والتنظيمية الجاري بها العمل ، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه ، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية « - خدمات التوزيع» : الخدمات التي تمكن مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من ضمان توازن أمثل للشبكة المذكورة ؛ داخل مجال التوزيع الخاص به ؛ « - تخزين الطاقة» : عملية تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة « - مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل» : الشخص الاعتباري الإنتاج الذاتي بهدف استخدامها ؛ المسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها ، وعند الاقتضاء ، عن الروابط الكهربائية بينها وبين « - الجهد المنخفض» : مستوى الجهد الذي تقل قيمته أو تساوي 1000 فولت ؛ شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية ؛ « - الجهد المتوسط» : مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 5,5 « - منشأة الربط» : المعدات التقنية الضرورية لربط منشآت المنتج كيلو فولت و 30 كيلو فولت ؛ الذاتي بالشبكة الكهربائية الوطنية ؛ « - الجهد الاعلي» : مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 30 كيلو « - منشأة الإنتاج الذاتي» : البنايات والمعدات التقنية اللازمة فولت و 150 كيلو فولت ؛ لإنتاج الطاقة الكهربائية قصد الاستهلاك الذاتي سواء كانت « - الجهد جد الاعلي» : مستوى الجهد الذي تساوي أو تفوق قيمته مرتبطة أم لا بالشبكة الكهربائية الوطنية ؛ 150 كيلو فولت . « - منشأة الاستهلاك الذاتي» : البنايات والمعدات التقنية المستعملة الباب الثاني حصريا للاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة أم لا بالشبكة إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي الكهربائية الوطنية ؛ الفرع الأول نظام التصريح « - الشبكة الكهربائية الوطنية» : كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي ،
المادة 2
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
