وتتضمن هذه الشبكة ، الشبكة الكهربائية الوطنية لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي أو جد العالي وشبكات توزيع الكهرباء ذات الجهد يخضع إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية ، لتصريح المنخفض أو الجهد المتوسط ؛ لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . « - خدمات المنظومة» : مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المنشآت التابعة والتبادلات مع الدول المجاورة وكذا تدبير تذبذب الطاقات لإدارة الدفاع الوطني . من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي والجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض ، وتشمل : عدد 6 - 7173 بانعش 6 عش (2( 6 رابف ((27 (27 الجريدة الرسمية
المادة 3
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
