إذا تضمن ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية يخضع لتصريح لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني ، وفق الوطنية من أجل ربط موقع منشأة الإنتاج الذاتي بموقع منشأة الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، إنجاز أو استغلال كل منشأة الاستهلاك الذاتي ، نص قرار الترخيص على حق صاحب الطلب في الإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من عتبة تحدد قيمتها بنص تنظيمي والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة الولوج إلى الشبكة المذكورة ، شريطة : الجهد المنخفض أو مزمع ربطها بها ، وذلك قبل الشروع في إنجازها - 1 أن تكون القدرة الاسمية لمنشأة الإنتاج الذاتي تساوي أو تفوق أو استغلالها . 5 ميغاواط ويجب ربطها : الفرع الثاني • بشبكة الجهد المتوسط ، إذا كانت القدرة الاسمية للمنشأة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط دون أن تتجاوز قدرة تحدد قيمتها نظام الموفاقة على الربط بنص تنظيمي مع وجوب ربط منشآت الاستهلاك الذاتي المعنية ،
المادة 4
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
