بشبكة الجهد المتوسط ؛ يخضع لنظام الموافقة على الربط ، إنجاز أو استغلال كل منشأة • أو بشبكة الجهد العالي أو جد العالي ، إذا كانت القدرة الاسمية الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق العتبة المشار إليها في المادة للمنشأة تساوي أو تفوق القدرة التي تحدد قيمتها بنص تنظيمي 4 أعلاه دون أن تتجاوز هذه القدرة 5 ميغاواط ، والمتصلة بمنشأة مع وجوب ربط منشآت الاستهلاك الذاتي المعنية ، بشبكة الجهد الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط أو مزمع ربطها بها ، وذلك قبل الشروع في إنجازها العالي أو جد العالي . أو استغلالها . - 2 موافقة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل على الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ؛ يودع طلب الموافقة على الربط لدى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني . - 3 موافقة مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في حالة طلب الولوج إلى شبكة الجهد المتوسط ؛ تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الموافقة على الربط وسحبها من طرف مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . - 4 الالتزام بإبرام عقد الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية الفرع الثالث لمنشأة الإنتاج الذاتي عند الحصول على الترخيص . نظام الترخيص الفرع الرابع
المادة 5
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
