الذاتي من مصادر الطاقات المتجددة ، ويحجز مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني القدرات المطلوبة ، في حدود القدرة الاستيعابية ، وفقا لا يحق لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني توقيف تزويد لترتيب الأولوية المحدد حسب تاريخ ووقت استلام الطلب المسجل الزبون بالكهرباء بسبب توفره على منشأة الإنتاج الذاتي متصلة بمنشأة استهلاكه الذاتي . ويمكن للمنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية بسجل تمسكه الإدارة لهذا الغرض . الوطنية المعني تغيير عقد الاشتراك المبرم بينهما ، ولا يجوز ، في هذه الحالة ، لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يرفض هذا التغيير ، يجب ألا تتجاوز الطاقة الكهربائية المجمعة لموقع يتوفر على عدة منشآت للإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية . الحد الأق�صى للقدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية المعنية
المادة 10
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
