المادة 9

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . في حالة طلب الترخيص المتعلق بشبكة الجهد المتوسط ، يجب علاوة على ذلك استطلاع الرأي التقني يجب على المنتج الذاتي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني ، قبل القيام بأي تغيير في لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . أحد عناصر التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخيص المتعلق بهذه تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الترخيص المنشأة . وسحبه من طرف الإدارة . 2241 الجريدة الرسمية عدد 6 - 7173 بانعش 6 عش (2( 6 رابف ((27 (27 تدرس الإدارة طلبات الترخيص لإنجاز أو استغلال منشآت الإنتاج