الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط ، والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المتوسط كل تغيير في طلب إنجاز أو استغلال منشأة الإنتاج الذاتي ، يعتبر أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي أو مزمع ربطها بها ، وذلك قبل بمثابة طلب جديد يحل محل الطلب الأصلي ، ويعتد بتاريخ إيداع الطلب الشروع في إنجازها أو استغلالها . الجديد . تمنح الإدارة الترخيص المذكور بعد استطلاع الرأي التقني لمسير
المادة 8
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
