المادة 16

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

نسبة لا تتجاوز %20 من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي ، وتحدد تعريفة هذا الفائض من طرف الهيئة يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات الوطنية لضبط الكهرباء . المتجددة . يمكن مراجعة هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي طبقا لشروط تحدد بنص تنظيمي . تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة الأصل