المادة 17

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

علاوة على تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية المنصوص يجب أن تستجيب منشآت الإنتاج الذاتي المزمع ربطها بالشبكة عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يتعين على المنتجين الذاتيين الكهربائية الوطنية للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة ، كما يلتزم المرتبطين بالشبكة دفع مساهمة لفائدة مسير الشبكة الكهربائية مالكو ومستغلو هذه المنشآت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الوطنية المعني من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة وخدمات الأشخاص والممتلكات من المخاطر الكهربائية وفقا للقوانين الجاري بها التوزيع . العمل . تتميما لأحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء الباب الثالث وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 24( 1437 ماي ،)2016 أحكام متعلقة بعداد الإنتاج الذاتي وتابدل المعلومات تحدد المساهمة المذكورة من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد