المادة 22

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

أيام عمل من تاريخ إعدادها . يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية ، شهريا ، بإبلاغ الإدارة