المادة 23

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

25 أعلاه داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ قرار إيقاف المنشأة . يجب على كل مسير شبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية