المادة 24

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

أعلاه محاضر بالمخالفات أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم التي تتم معاينتها من قبلهم . لا سيما تحديد ترتيب الأولوية المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون . ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل خمسة ( )