أعلاه محاضر بالمخالفات أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم التي تتم معاينتها من قبلهم . لا سيما تحديد ترتيب الأولوية المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون . ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل خمسة ( )
المادة 24
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
