المادة 27

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بلائحة منشآت الإنتاج الذاتي التي تم تشغيلها على مستوى شبكته خلال الشهر المنصرم بالإضافة إلى تصدر الإدارة قرارا بسحب الترخيص في الحالات التالية : القدرة الفردية لهذه المنشآت بالكيلوواط أو بالكيلو فولط أمبير . كما يرسل كل مسير شبكة توزيع الكهرباء نفس المعلومات إلى مسير الشبكة - 1 إذا رفض المنتج الذاتي الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ الكهربائية الوطنية للنقل . - 2 إذا لم يقم بتسوية وضعيته في الحالة المنصوص عليها في المادة