المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية يعاقب بغرامة من ألفي ( )2.000 درهم إلى خمسة ألاف ( )5.000 الوطنية للنقل في أجل أقصاه 30 نونبر من كل سنة . درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي ، دون القيام بالتصاريح المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية ، ويعمل على تحيينها ، وتتولى الهيئة الوطنية لضبط القانون . الكهرباء المصادقة عليها ونشرها قبل 31 يناير من السنة الموالية
المادة 28
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
