المادة 29

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

الباب الرابع يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة مياعنة المخالفات والعقوبات منشأة الإنتاج الذاتي ، دون الحصول على الموافقة على الربط أو المادة 24 الترخيص المشار إليهما في المادتين 5 و 6 من هذا القانون . يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة