المادة 30

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

لتطبيقه ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة ، والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بتحليف يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون . الأعوان محرري المحاضر . باستثناء منشآت الإنتاج الذاتي التابعة لإدارة الدفاع الوطني ، يسمح للأعوان المشار إليهم أعلاه بالولوج إلى منشأة الإنتاج الذاتي ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية . 2243 الجريدة الرسمية عدد 6 - 7173 بانعش 6 عش (2( 6 رابف ((27 (27 الباب الخامس