المادة 31

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

أحكام انتقالية وختامية دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى مائة ألف