أحكام انتقالية وختامية دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى مائة ألف
المادة 31
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
أحكام انتقالية وختامية دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى مائة ألف