المادة 32

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف ، على نفقة رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 5( 1383 غشت )1963 المنتج الذاتي ، حقن الطاقة المنتجة في شبكته ، أو فك الربط بالشبكة بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه ، كما يلي : وذلك في الحالات التالية : « )2 ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت - 1 عدم الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه «الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشآت الإنتاج ومحتوى الترخيص المشار إليه في المادة 6 أو شروط الربط أو الولوج «الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاستهلاك الذاتي ». إلى الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية ؛ ينسخ ويعوض البند 8 من المادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق - 2 تعرض الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية لخطر جسيم ومباشر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بتنفيذه بسبب خطأ صادر عن المنتج الذاتي أو منشآته أو معداته ؛ الظهير الشريف رقم 1.11.160 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 - 3 إتلاف متعمد للمعدات التي يستغلها مسير الشبكة الكهربائية ( 29 سبتمبر ،)2011 كما يلي : الوطنية المعني ؛ « - يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في البند )6 من الفصل 2 - 4 رفض المنتج الذاتي السماح لمستخدمي مسير الشبكة الكهربائية «من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ الوطنية المعني ، أو الأشخاص الذين كلفهم ، الولوج إلى أجهزة المراقبة « 14 من ربيع الأول 5( 1383 أغسطس ،)1963 كما وقع تغييره والقياس ؛ «وتتميمه ». - 5 رفض المنتج الذاتي إصلاح كل خلل في منشأة الإنتاج الذاتي ،

المادة 32 من قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية: النص الكامل · Ma Loi