( )100.000 درهم : يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن يقدموا - كل منتج ذاتي منع الأعوان المخول لهم سلطة المراقبة من دخول للإدارة ، داخل أجل ثمانية عشر شهرا ( )18 ابتداء من تاريخ دخول هذا منشأة الإنتاج الذاتي لمزاولة مهامهم ؛ القانون حيز التنفيذ ، طلبا لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون - كل من رفض الإدلاء بالوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته إلى أعوان والنصوص المتخذة لتطبيقه . المراقبة المشار إليهم في المادة 24 من هذا القانون
المادة 33
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
