المادة 35

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

يشكل خطرا على الممتلكات والأشخاص . ينسخ البند 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الصادر في 14 من ربيع الأول 5( 1383 غشت )1963 بإحداث المكتب الكهربائية المنتجة من طرف المنتج الذاتي في حدود عتبة ووفق كيفيات الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه . تحدد بنص تنظيمي