المادة 36

قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة المنتج تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . الذاتي المعني . غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني ، ضمانا لسلامة التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية . وأمن الشبكة ، أن يتوقف ، بشكل مؤقت ، عن حقن الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية والمنتجة من طرف المنتج الذاتي . يتعين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإعلام المنتج الذاتي ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، عن سبب توقيف الولوج الرسمية . إلى الشبكة وكذا التدابير الواجب اتخاذها لإعادة الولوج بالإضافة إلى الآجال القصوى للقيام بهذه التدابير . لا يخول وقف الحقن أو فك ربط منشأة الإنتاج الذاتي بالشبكة المشار إليه في الفقرة أعلاه أي تعويض لصالح المنتج الذاتي