لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة المنتج تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . الذاتي المعني . غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني ، ضمانا لسلامة التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية . وأمن الشبكة ، أن يتوقف ، بشكل مؤقت ، عن حقن الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية والمنتجة من طرف المنتج الذاتي . يتعين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإعلام المنتج الذاتي ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، عن سبب توقيف الولوج الرسمية . إلى الشبكة وكذا التدابير الواجب اتخاذها لإعادة الولوج بالإضافة إلى الآجال القصوى للقيام بهذه التدابير . لا يخول وقف الحقن أو فك ربط منشأة الإنتاج الذاتي بالشبكة المشار إليه في الفقرة أعلاه أي تعويض لصالح المنتج الذاتي
المادة 36
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
