يتعين على المكري أن يسلم للمكتري وصلا موقعا من طرفه شخصيا أو من طرف وكيله المعتمد لذلك ، يتضمن تفصيلا للمبالغ المؤداة من طرف المكتري مع التمييز بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه . إضافة إلى الوصل المشار إليه في الفقرة السالفة ، يمكن إثبات أداء الكراء ، إذا تم بالوسيلة المتفق عليها في العقد ، وتَ َض ّم َن الوجيبة والتكاليف الكرائية بكاملها . -7- الفرع الثاني : التزامات المكتري
المادة 11
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
