يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد ، وعند الاقتضاء جميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد أو بموجب القوانين الجاري بها العمل . تدخل في حساب التكاليف الكرائية ، المبالغ التابعة للوجيبة الكرائية مقابل الخدمات اللازمة لاستعمال مختلف أجزاء محل الكراء
المادة 12
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
