يتعين على المكتري ، تحت طائلة إصلاح الأضرار ، أن يشعر المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا في أسرع الآجال بكل الوقائع التي تستلزم تدخله
المادة 18
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
يتعين على المكتري ، تحت طائلة إصلاح الأضرار ، أن يشعر المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا في أسرع الآجال بكل الوقائع التي تستلزم تدخله